فإن إحرامك بالعمرة صحيح، مع لبس الأشياء التي ذكرتَها, ولا تأثم بما فعلتَه؛ لأنك معذور. وإنما يأثم الشخص المحرِم بالحج, أو العمرة إذا فعل بعض محظورات الإحرام، كلبس الثوب المخيط, أو نحوه لغير عذر.